الفصل الرابع في المدعي:

ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل. ولو ادعى ما لا يد لاحد عليه قضي له به مع عدم المنازع. ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ما له في الدين، ولا يدفع إلا بكفيل. ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية، ولكل إحلاف صاحبه، ولو كان في يد أحدهما فللتشبث مع اليمين. ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللاخر احلافه، فان صدقهما تساويا ولكل احلاف صاحبه، وان كذبهما أقرت في يده. ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها، وما يصلح لهما بينهما. وقال في(المبسوط). إذا لم تكن بينة

[240]

ويدهما عليه فهو لهما، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج الا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب. ولو شهدتا بالسبب فللخارج، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية، ولو كان في يد ثالث قضى ا لاعدل فالاكثر عددا، وان تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة، فان امتنع أحلف الاخر، فان امتنعا قسم بينهما.