الفصل الخامس - في صفات الشاهد:

وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، وانتفاء التهمة(1) وطهارة المولد. وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم. وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين. ولا تقبل شهادة الفاسق الا مع التوبة، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا الوصي فيما له الولاية فيه، وكذا الوكيل(2)، ولا العدو، ولا شهادة الولد على الولد، ويجوز العكس، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه، وكذا الزوجان.


___________________
(1) التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا إلى نفسه كالشريك والاجير والغريم، وأما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة والقرابة والجوار ونحوها، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا. (2) في سائر النسخ هنا اضافة: ولا القاذف. (*)

[241]

ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وفي غيره قولان. ولو اعتق قبلت له وعليه. ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت. ولا تقبل شهادة المتبرع(1)، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال(2) في الحقوق(3) والاموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة(4) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.


___________________
(1) في حقوق الناس فقط. (2) في بعضها: ففي الزنا الموجب للرجم يكفي ثلاثة رجال وامرأتان، وفي الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة. (3) في سائر النسخ: في الحدود. وعلق عليه كاشف الغطاء " قده " يقول: في النسخة الصحيحة: في الحقوق. (4) والولادة والرضاع والحيض.