الفصل الرابع في النفاس:
وهو الدم الذى تراه عقيب الولادة أو معها(1).
ولا حد لاقله، وأكثره عشرة أيام.
وحكمها حكم الحائض في جميع الاحكام.
___________________
(1) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فليس لها نفاس.