الفصل الرابع في النفاس:

وهو الدم الذى تراه عقيب الولادة أو معها(1).

ولا حد لاقله، وأكثره عشرة أيام.

وحكمها حكم الحائض في جميع الاحكام.


___________________

(1) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فليس لها نفاس.