الفصل السابع في حد الزنا:
وهو يثبت بايلاج فرجه في فرج امرأة، حتى تغيب الحشفة، قبلا أو دبرا، من غير عقد ولا شبه عقد ولا ملك، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد، ولو تشبهت الاجنية عليه حدت دونه، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد.
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل.
ويحد الاعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.
ويثبت بالاقرار من أهله أربع مرات، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون
[244]
الرجم، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وان كثرن.ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفدية.
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط، ولو كان بحد لم يسقط.
ولو أقر ثم تاب تخير الامام، ولو تاب بعد البينة تحتمت الاقامة، ولو كان قبلها سقط الحد.
ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات تسبا أو رضاعا أو بامرأة الاب، أو بالمسلمة اذا كان ذميا، أو بمن أكرهها عليه، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا.
أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا، فإن كان محصنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو اليه ويروح ويكون عاقلا، جلد مائة، ثم رجم ان زنى ببالغة عاقلة، وان كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة.
وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد، واحصانها كاحصان الرجل.
ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ، وكذا العبد اذا أعتق، والمكاتب اذا تحرر.
ولو زنت لمحصنة بصغير حدت، ولو كان بمجنون رجمت، وان كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد(1).وليس على
___________________
(1) في سائر النسخ هنا اضافة: سنة.
(*)
[245]
المرأة والمملوك جز ولا تغريب.
فان زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد، وان لم يحد كفى حد واحد، فإن زنى ثالثة بعد الحدين قتل، وقيل في الرابعة، وكذا المرأة.
أما المملوك فيجلد(1) خمسين محصنا كان أو غيره، وكذا المملوكة، ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة.
مسائل:
الاولى: للحاكم اقامة الحد على أهل الذمة، ورفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه.
الثانية: لا يقام الحد على حامل حتى تضع، ويستغنى الولد، ولا المريض ولا المستحاضة وترجمان.
ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة.
ولا يقام في شدة الحر ولا البرد، ولا في ارض العدو، ولا على الملتجئ إلى الحرم، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، ولو زنى في الحرم حد فيه.
الثالثة: لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبينة اعيد، وان
___________________
(1) في سائر النسخ: فيحد.
(*)
[246]
كان بالاقرار لم يعد مع اصابة الحجر.ويبدأ الشهود بالرجم، وفي الاقرار الامام.
الرابعة: يجرد للجلد، ويضرب أشد الضرب، ويتقي وجهه(1) وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها.
الخامسة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد(2).
___________________
(1) في سائر النسخ هنا اضافة: وفرجه.
(2) في سائر النسخ: الحد.
(*)