الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة:
يثبت اللواط بما يثبت به الزنا ان اوقب قتل، أو رجم، أو القي من شاهق، أو احرق، وللامام احراقه أو قتله بغيره، وان كان بصغير أو مجنون.
ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا، وقتل العاقل.
ولو ادعى العبد اكراه مولاه قبل والا قتل.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب.
ويقتل المفعول مع الايقاب، ولو لم يوقب جلد مائة، حرا كان أو عبدا، فاعلا أو مفعولا.
ولو تكرر الحد قتل في الرابعة.
ويعزر الاجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى
[247]
تسعة وتسعين، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به الزنا، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والامة سواء، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها.
وتعزر المجتمعتان تحت ازار واحد مجردتين، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.
ويحد(1) القواد خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهر وينفى، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، ولا جز على المرأة ولا نفي.
ويثبت بشاهدين(2)، أو الاقرار مرتين.
___________________
(1) في سائر النسخ: ويجلد.
(2) في سائر النسخ هنا اضافة: عدلين.