الثالث التكفين:

ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وأزار، ومساس مساجده بالكافور. ويستحب أن يزاد الرجل حبرة(2) غير مطرزة بالذهب(3)، وخرقة لفخذيه، وعمامة يعمم بها محنكا، ويزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها، ونمطا(4)، وتعوض عن العمامة بقناع. والتكفين بالقطن، وتطييبه بالذريرة، وجريدتان من النخل، وأن يكتب على اللفافة والقميص والازار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين


___________________
(2) الحبرة: ثوب يمني. (3) في سائر النسخ هنا إضافة: والفضة. (4) النمط: ثوب من صوف فيه خطوط تخالف لونه، شامل لجميع البدن، ويلبس فوق جميع الاكفان، وهو معرب " نمد ". (*)

[28]

و(اسماء)(1) الائمة عليهم السلام، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا. ويكره التكفين في السواد، وجعل الكافور في سمعه وبصره، وتجمير الاكفان(2).


___________________
(1) زيادة يقتضيها المقام. (2) أي تبخير العود على الجمر لتطيب رائحة الاكفان. (*)