الباب الرابعفي التيمم
ويجب عند فقد الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف
[33]
عطش أو عدم آلة يتوصل بها اليه أو ثمن يضر في الحال، ولو لم يضره وجب وان كثر.
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الاربع.
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن ازالتها تيمم وأزالها به.
ولا يصح الا بالتراب الخالص، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.
ويكره بالسبخة(1) والرمل، ولو لم يجد الا الوحل تيمم به.
وكيفيته: أن يضرب بيديه على الارض ناويا، وينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الانف، ثم يمسح ظهر كفه الايمن ببطن الايسر، ثم ظهر الايسر ببطن الايمن من الزند إلى طرف الاصابع.
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب.
وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد(عليها)(*) وجود الماء مع التمكن من استعماله، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، ولو وجده في الاثناء أتم صلاته، ولا يعيد ما صلى بتيممه.
___________________
(1) أي المملحة.
(2) أي على نواقض الطهارة بغير التيمم.
(*)
[34]
ولا يجوز قبل دخول الوقت، ويجوز مع الضيق، وفى حال السعة قولان.