الباب
الخامسفي النجاسات
وهى
عشرة:(البول) و(الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذى النفس
السائلة، و(المنى) من ذى النفس السائلة مطلقا،
وكذا(الميتة) و(الدم) منه(1)، و(الكلب) و(الخنزير)،
و(الكافر)، و(المسكر)، و(الفقاع)(2).
ويجب إزالتها
عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم
البغلى من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.
وعفي عن دم
القروح والجروح مع السيلان ومشقة الازالة، وعن
نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب
والقلنسوة.
ويكفى
المربية للصبى إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في
اليوم مرة واحدة.
ويجب إزالة
النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.
___________________
(1) أي من ذي
النفس السائلة مطلقا.
(2) ماء الشعير
المخمر.
(*)
[35]
ولو اشتبه
الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.
ولو لم يتمكن
من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، ولو خاف
البرد صلى فيه، ولا اعادة.
ولو صلى في
النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه، ولو نسى حالة
الصلاة أعاد في الوقت، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ
فلا اعادة.
وتطهر الشمس
ما تجففه من البول وغيره على الارض(1)، والابنية،
والحصر والبوارى(2).
والارض(3)
باطن الخف(4).
ولو نجس
الاناء وجب غسله، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا اولاهن
بالتراب، ومن الخنزير سبعا، ومن الخمر والفأرة
ثلاثا والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل.
ويحرم
استعمال أوانى الذهب والفضة في الاكل وغيره.
ويكره
المفضض.
وأوانى
المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
___________________
(1) يجب أن
يكون التجفيف بالاشراق.
فإذا جففت
الارض بحرارة الشمس من دون اشراق لم تطهر، وهكذا لو
كان الجفاف بالريح والهواء.
(2) وغيرهما
مما لاينقل والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص
القصب.
(3) أي وتطهر
الارض، وذلك بشرط طهارة الارض وجفاف الخف.
(4) في سائر
النسخ هنا إضافة: وباطن القدم.
(*)