الفصل الرابع في اللباس:

يجب ستر العورة اما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الارض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص(2)، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية. ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وان دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال


___________________
(2) الخز: دابة بحرية ذات أربع، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها. (*)

[41]

مع الاختيار(1) ويجوز في الحرب(2) وللنساء، وللركوب، والافتراش له ولا(3) في المغصوب، ولا ما يستر ظهر القدم اذا لم يكن له ساق. ويكره في الثياب السود الا العمامة والخف(4) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء(5). ويشترط في الثوب الطهارة الا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه(6). وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين، وللامة والصبية كشف الرأس. ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء(7) وللمرأة ثلاثة أثواب: قميص ودرع وخمار.


___________________
(1) ولا الذهب للرجال، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا. (2) في الحرب فقط، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة. (3) والرداء. (5) وهو: ادخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد. (6) كالمستعار والاذون صريحا فحوى أو شهد حال قطعي. (7) في سائر النسخ إضافة " أفضل " ولا يعنى لافضل من الاستحباب. (*)

[42]

ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالايماء ان أمن اطلاع غيره، والا قاعدا مؤميا.