الفصل الخامس - في المكان:

كل مكان مملوك أو مأذون(1) فيه يجوز فيه الصلاة، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب(2). ويشترط طهارة موضع الجبهة. ويستحب الفريضة في المسجد، والنافلة في المنزل. وتكره الصلاة في الحمام، ووادى ضجنان، والشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل(3)، وبين المقابر، وأرض الرمل(4)، والسبخة، ومعاطن(5) الابل، وقرى النمل، وجوف الوادى(6)، وجواد(7)


___________________
(1) صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي. (2) عينا أو منفعة أو حقا. (3) أي ذات الصلصل، هي قطع الطين الناعم الجاف، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه واشراق الشمس عليه وجفافة. (4) الشن. (5) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات. (6) منحدر الارض: مجرى السيل. (7) بتشديد الدال، يدل جمع الجادة، أي الشارع العام. (*)

[43]

الطريق، والفريضة جوف الكعبة، وبيوت المجوس والنيران، وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلى، والى باب مفتوح، أو انسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينز من بالوعة. ولا يجوز السجود الا على الارض، او ما انبتته الارض مما لا يؤكل ولا يلبس اذا كان مملوكا او في حكمه خاليا من نجاسة، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة. ولا يشترط طهارة مساقط بقية اعضاء السجود(1). ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، او ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن. ويجوز مع عدم الارض السجود على الثلج والقير وغيرهما، ومع الحر على الثوب، فإن فقد فعلى اليد.


___________________
(1) إذا لم تكن النجاسة متعدية. (*)