الفصل الثالث - في صلاة الكسوف:
وتجب - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والرياح المخوفة، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين.
وكيفيتها: أن ينوى ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا إلى أن يركع خمسا، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا، وتشهد وسلم.
ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال، ومساواة الركوع للقيام(2)، والجماعة، والاعادة مع بقاء الوقت، والتكبير عند الانتصاب من الركوع -
___________________
(2) أي يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام.
(*)
[54]
إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده(1) والقنوت خمس مرات.
ووقت الكسوف والخسوف(2) من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء، وفى غيرهما مدته، وفى الزلزلة مدة العمر.
ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا.
ولو اتفقت وقت حاضرة(3) تخير ما لم تتضيق احداهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفريط.
___________________
(1) في سائر النسخ هنا إضافة: والحمد لله رب العالمين.
(2) أي صلاة الكسوف والخسوف خاصة.
(3) أي فريضة حاضرة.
(*)