الباب السادس في صلاة الجماعة

وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض

[60]

الباقية، والعيدين مع اختلاف الشرائط، والاستسقاء. وتنعقد باثنين فصاعدا، ولا تصح مع حائل بين الامام والمأموم يمنع المشاهدة إلا في المرأة، ولا مع علو الامام في المكان بما يعتد به، ويجوز العكس، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف. ولو أدرك الامام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا، ولا يقرأ المأموم مع المرضى(1) ولا يتقدمه في الافعال. ولا بد من نية الايتمام، ويجوز اختلافهما في الفرض. وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه، وإن كانوا جماعة فخلفه، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم. وكذا المرأة(2)، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم(3). ويعتبر في الامام التكليف، والعدالة، وطهارة المولد. ولا يؤم القاعد القائم، ولا الامي القارى ء، ولا المؤف اللسان(4) صحيحه، ولا المرأة رجلا ولا خنثى.


___________________
(1) أي مع الامام الذي مذهبه كمذهبه، أما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراء‌ة. (2) أي حكمها كحكم الرجل، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل. (3) أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة. (4) المؤف اللسان: الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف.

[61]

والهاشمي وصاحب المسجد أولى. ويقدم الاقرأ، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح. ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، والسليم بالاجذم والابرص والمحدود بعد توبته والاغلف. ويكره إمامة من يكرهه المأمومون، والاعرابي بالمهاجرين. مسائل: الاولى: لو أحدث الامام استناب، ولو مات او اغمي عليه قدموا إماما. الثانية: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم. الثالثة: إذا دخل الامام وهو في نافلة قطعها(1)، ولو كان في فريضة أتمها نافلة، ولو كان أمام الاصل(2) قطعها وتابعه. الرابعة: لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام وجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الامام قام وأتم الصلاة. الخامسة: يستحب عمارة المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها(3)، والمنارة مع حائطها، والاسراج فيها، واعادة المستهدم.


___________________
(1) أي إذا دخل الامام في الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلى بصلاته. هذا إذا خشى عدم إدراك الجماعة وإلا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلى بصلاته. (2) المراد بإمام الاصل أحد الائمة الاثني عشر عليهم السلام. (3) أي صنع محل للوضوء والغسل عند أبواب المساجد في خارجها. (*)

[62]

ويجوز استعمال آلته في غيره منها(1). ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأخذها او بعضها في ملك او طريق، وادخال النجاسة إليها، واخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج. ويكره تعليتها، والشرف والمحاريب في حائطها، وجعلها طريقا، والبيع فيها والشراء، والتعريف، واقامة الحدود، وانشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، والبصاق، وتمكين المجانين، وانفاذ الاحكام. ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا، واليسرى خروجا، والدعاء فيهما، وكنسها.


___________________
(1) أي يجوز استعمال حاجيات أحد المساجد في غيره إذا كان لا يستفاد منها في ذلك المسجد إما لعدم الاحتياج إليها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه من الوجوه. (*)