الباب الثامن في صلاة المسافر
يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة:
أحدها: قصد المسافة، وهي: ثمانية فراسخ، أو أربعة مع قصد العود في يومه.
الثاني: أن لاينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على اقامة عشرة أيام، ولو قصد المسافة وله على رأسها
[64]
منزل قصر في طريقة خاصة.
الثالث: إباحة السفر، فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر.
الرابع: أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري والراعي والبدوي والذي يدور في تجارته.
والضابط: من لا يقيم في بلده عشرة أيام، ولو أقام أحد هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.
الخامس: أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره، فلا يترخص قبل ذلك.
ومع حصول الشرائط يجب التقصير، إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام فإنه يتخير، ولو أتم في غيرها عمدا أعاد، والجاهل لا يعيد، والناسى يعيد في الوقت لا خارجه.
ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت، ولو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم.
ولو نوى المسافر اقامة عشرة أيام أتم، ولو لم ينو قصر إلى ثلاثين يوماثم يتم.