كتاب الزكاة

وهى قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطرة. وهنا أبواب:

الباب الاول في شرائط الوجوب ووقته

إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه. ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه. والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو مضت عليه احوال كذلك استحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده. ولا زكاة في الدين. وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا. ومع هلال الثاني عشر(1) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، ولا


___________________
(1) أي مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة. (*)

[66]

مع المكنة فيضمن، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب. ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، ويضمن(1)، ولو عدم: نقل ولا ضمان، ولا بد من النية عند الاخراج. وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وامكان الاداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.


___________________
(1) أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو ضامن لها. (*)