الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة:

يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوغ قيمته النصاب، ويقوم بالنقدين. ويستحب في الخيل بشرط: الحول، والسوم، والانوثة فيخرج عن العتيق(1) ديناران، وعن البرذون(2) دينار واحد. ويستحب فيما تخرج الارض عدى الاجناس الاربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، ويخرج كما يخرح منها.


___________________
(1) من الخيل: النجيب الفاضل النفيس في نوعه - مجمع البحرين. (2) بكسر الباء وفتح الذال: التركي من الخيل وجمعها البراذين وخلافها العراب - مجمع البحرين. والديناران يعادلان بالمثقال الصيرفي: مثقالا ونصف والدينار نصفه. (*)