الباب الثالث في المستحق للزكاة
وهم ثمانية أصناف:
الاول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة.ويعطي صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب.
الثالث: العاملون، وهم السعاة للصدقات.
الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يستمالون للجهاد وإن كانوا كفارا.
الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية الله.
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة أو قربة، كالجهاد، والحج، وبناء المساجد والقناطر.
الثامن: اين السبيل، وهو المنقطع به في الغربة، وإن كان غنيا في بلده، والضيف إذا كان سفرهما مباحا.
ويعتبر في الاولين الايمان، ويعطى أولاد المؤمنين، ولو أعطي المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.
وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه، من الابوين وان علوا، والاولاد وان نزلوا، والزوجة، والمملوك.
وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس.
[73]
وتحل للهاشمي المندوبة، ويجوز اعطاء مواليهم.ويجوز تخصيص واحد بها أجمع.والمستحب تقسيطها على الاصناف.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول، ولا حد للكثرة.