الباب الثالث في أقسامه

وهي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور. والواجب شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة(1) والنذر، وشبهه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه. وأما شهر رمضان: فعلامته رؤية الهلال، أو مضي ثلاثين من شعبان، أو قيام البينة بالرؤية وشرائط وجوبه سبعة: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من المرض، والاقامة، أو حكمها، والخلو من الحيض، والنفاس. وشرائط القضاء: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام. والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته. ويتخير قاضي رمضان في اتمامه إلى الزوال، فيتعين. والمندوب: جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. والمؤكد ستة عشر قسما:


___________________
(1) أي متعة الحج. (*)

[81]

أول خميس من كل شهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر الخميس من الثالث، ويوم الغدير(1)، والمباهلة(2)، ويوم المبعث(3) ومولد النبي عليه السلام(4)، ويوم دحو الارض(5)، وعاشوراء(6) على وجه الحزن، وعرفة(7) لمن لا يضعفه عن الدعاء، وأول ذي الحجة، وأول رجب، ورجب كله، وشعبان كله، وأيام البيض(8)، وكل خميس، وجمعة. ويستحب الامساك وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، والمريض إذا برئ كذلك، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه. ولا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف، ولا المرأة بدون


___________________
(1) الثامن عشر من ذي الحجة. (2) الخامس والعشرين من ذي الحجة. (3) السابع والعشرين من شهر رجب. (4) الثاني عشر أو السابع عشر من ربيع الاول. (5) الرابع والعشرين من ذي الحجة. (6) العاشر من المحرم، وحقيقته الامساك عن الطعام والشراب حزنا ومواساة للحسين بن علي عليه السلام وآله، ويلزم فيه الافطار بعد العصر قبل الغروب فهو ليس بصوم وإنما هو امساك حزن ومواساة مصاب. (7) التاسع من ذي الحجة. (8) الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كل شهر. (*)

[82]

إذن الزوج(1)، ولا الولد بدون إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن المولى. والمكروه: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال. والمحرم: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشك على أنه من رمضان، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، والوصال، والواجب في السفر إلا النذر المقيد به، وبدل دم المتعة(2)، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام. مسائل: الاولى: الصوم الواجب ينقسم إلى: مضيق، وهو رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف. ومخير، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس، وكفارة رمضان، وجزاء الصيد. ومرتب، وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطا، والظهار، ودم الهدي، وكفارة قضاء رمضان. الثانية: كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.


___________________
(1) إن كان صومها مزاحما لحق الزوج، وإلا فالا حتياط أولى. (2) متعة الحج. (*)

[83]

الثالثة: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، وإن كان لغيره استأنف، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثانى ولو يوما، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.