كتاب الحج
وفيه أبواب: الباب الاولفي أقسامه
وهي: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والافساد.
فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والاناث والخناثى، بشروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، وامكان المسير(1).
فلو حج الصبي لم يجزه إلا أذا أدركك أحد الموقفين بالغا، وكذا العبد.
ويصح الاحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون، ومن العبد باذن المولى.
___________________
(1) المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما، والمرجع في ذلك إلى العلم أو الظن.
(*)
[87]
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة.
ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.
ويجب مع الشرائط على الفور، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات، قضي من صلب ماله من أقرب الاماكن ولو لم يخلف غير الاجرة.
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا اذن الزوج، ويشترط في الندب.
أما النائب، فشرطه: الاسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة(1) أو امرأة، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.
___________________
(1) الصرورة: الحاج لاول مرة.
(*)