الباب الثاني في أنواعه

وهي ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وافراد. أما التمتع: فصورته الاحرام من الميقات، والطواف بالبيت سبعا، وصلاة ركعتين في مقام ابراهيم عليه السلام، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والتقصير. والاحرام ثانيا من مكة بالحج، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب، والافاضة إلى المشعر والوقوف به بعد

[88]

الفجر، ورمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق يوم النحر بمنى، وطواف الحج، وركعتاه، وسعيه، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم ان أقام الثالث عشر رمى. وهذا فرض من نأى عن مكة اثنى عشر فما زاد من كل جانب. والمفرد: يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الاحلال. والقارن: كذلك، لكنه يسوق الهدي عند احرامه. وشرط التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، واتيان الحج والعمرة في عام واحد، وانشاء احرام الحج من مكة. وشرط الباقيين: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد الاحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات. ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا، ويجب على المتمتع الهدي، ولا يجب على الباقين.