 |
الفصل الثاني في بقية المحظورات:
وفيه مسائل:
الاولى: من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه، وعليه اتمامه والقضاء من قابل، وبدنة.
سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وعليها مثل ذلك إن طاوعته، وعليهما الافتراق، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع ان حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.
ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة(1).
ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة.ولو جامع في احرام العمرة قبل السعي بطلت.وعليه بدنة وقضاؤها واتمامها.
___________________
(1) في بعض النسخ اضافة: فإن عجز عنها فبقرة أو شاة.
(*)
[95]
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة.
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور، وكذا لو أمنى عند الملاعبة.
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان.
الثانية: من تطيب لزمه شاة، سواء الصبغ والاطلاء والبخور والاكل، ولا بأس بخلوق الكعبة.
الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس، ولو تعدد فشاتان.
وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى اصبعه شاة.
الرابعة: في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة.
الخامسة: في حلق الشعر شاة، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا.
السادسة: في نتف الابطين شاة، وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين، ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام، وإن كان في الوضوء فلا شئ.
السابعة: في التظليل سائرا شاة، وكذا في تغطية الرأس وإن كان لضرورة.
الثامنة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة، وكذا في الكاذب مرة، ولو ثنى فبقرة، ولو ثلث فبدنة.
[96]
التاسعة: في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة.
العاشرة: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمته.
الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ، واللبس، مع اختلاف المجلس، والطيب كذلك.
الثانية عشرة: لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد.