الباب السابع في السعي
وهو واجب في كل احرام مرة، وتجب فيه النية، والبداءة بالصفا والختم بالمروة، والسعي سبعة اشواط من الصفا إليه شوطان.
ويستحب فيه الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا والصعود عليه، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا، والدعاء والمشي طرفيه، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فانه من وادي محسر، والسعي ماشيا.
[99]
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ويعود لاجله.
فان تعذر استناب، ولو زاد على السبع عمدا بطل، لا سهوا.
ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه.
ولو ظن الاتمام فأحل وواقع أهله وقلم الاظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.
واذا فرغ من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، ولا يحلق رأسه، فان فعل كان عليه دم، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.