الفصل الثاني في الوقوف بعرفات:

وهو ركن في الحج، يبطل الاخلال به عمدا.ولو تركه ناسيا حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه. ويجب فيه النية، والوقوف بعرفات إلى غروب الشمس من يوم عرفة. ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر، ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر، وقف بالمشعر وأجزأه(2)، ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما إن كان عالما، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. ونمرة، وثوية، وذو المجاز، وعرنة، والاراك: حدود لا يجزي الوقوف بها. ويستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال والامام يصلي بها، ثم يثبت بها إلى فجر عرفة، ولا يجوز وادي محسر(3) حتى تطلع الشمس، ويدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق، وأن يقف مع


___________________
(2) " وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، من تركه عامدا فسد حجه، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر "(شرائع الاسلام). (3) أي لا يجتازه.

[101]

السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما(1)، وأن يجمع بين الظهرين بأذان وأقامتين. ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا، وراكبا.


___________________
(1) " بقوله: اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي "(شرائع الاسلام ". (*)