الفصل الرابع في نزول منى:
ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة: أحدها: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا، مع النية، واصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا.
ويستحب أن تكون رخوة برشا(1) قدر الانملة، ملتقطة، لا مكسرة ولا صلبة، والدعاء عند كل حصاة، والطهارة، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، والرمي خذفا(2) وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها.ويجوز الرمي عن العليل.
الثاني: الذبح، ويجب بعد الرمي مرتبا، وهو الهدي، على المتمتع خاصة، في الفرض والنفل.
وللمولى الزام المملوك بالصوم، او أن يهدي عنه، فان عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة والاصام.
وتجب فيه النية، وذبحه بمنى يوم النحر، وعدم المشاركة في
___________________
(1) أي منقطة بسواد.
(2) الخذف بالخاء: رمى الحصى بأن توضع على الابهام وتدفع بظفر السبابة.
(*)
[104]
الواجب، وأن يكون من النعم ثنيا(1) قد دخل في الساد سة ان كان من البدن، وفي الثانية ان كان من البقر والغنم، ويجزي من الضأن الجزع لسنة، تاما(2) غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم.
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها(3)، اناثا من الابل والبقر، وذكرنا من الضأن والمعز، والدعاء عند الذبح، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة اذا رجع، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه، فان خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
وأما هدي القران: فيجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرن بالحج، وبمكة ان قرن بالعمرة.
ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده، واذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله الا أن يكون مضمونا، ولا
___________________
(1) " فلا يجزى من الابل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع أي لستة أشهر ".(شرائع الاسلام)
(2) أي صحيحا، فلا تجزي العوراء والعرجاء والكبيرة التي لا مخ لها، ولا مكسورة القرن من الداخل، ولا الخصي.
ولا المريضة.
(3) " هي التي أحضرت عرفة عشية عرفة "(تذكرة الفقهاء).
(*)
[105]
يتعين للصدقة الا بالنذر، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب.
وأما الاضحية: فمستحبة يوم النحر، وثلاثة بعده بمنى، ويومان في غيرها، ويجزي هدي التمتع عنها، فلو فقدها تصدق بثمنها.
ويكره التضحية بما يربيه، واعطاء الجزار الجلود(1).
الثالث: الحلق، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل، ويتأكد للصرورة والملبد.
ويتعين في المرأة التقصير.
ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما، فان تعذر حلق أو قصر اين كان وجوبا وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.
ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه.
ولا يزور البيت قبل التقصير، فان طاف قبله عمدا كفر بشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد طوافه.
فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء، فاذا طاف طواف الزيارة حل الطيب، ويحل النساء بطوافهن.