الباب العاشر(في المحصور والمصدود)
المصدود: الممنوع بالعدو، فإن تلبس بالاحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه.
وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين(1) ولا يسقط الواجب، ويسقط المندوب.
ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل، ويجزي هدي السياق عنه، والمعتمر المصدود كالحاج.
والمحصر: هو الممنوع بالمرض، فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق.
والا اقتصر على هدي السياق، فاذا بلغ محله - وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا - قصر، وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا، ولو زال الحصر التحق، فان أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإلا فلا.
___________________
(1) عرفات والمشعر الحرام: المزدلفة.