كتاب الجهاد وفيه فصول: الفصل الاول - فيمن يجب عليه:

وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وأن لا يكون هما(1)، ولا مقعدا، ولا أعمى، ولا مريضا يعجز عنه، ودعاء الامام أو من نصبه إليه. ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة(2) ويجوز لغير العاجز.


___________________
(1) الهم بكسر الهاء: الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها. (2) على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد، أو مسلم ليس من أهل البلد، أو من لا مؤنة له منهم.وهذا مع عدم وجود من به الكفاية للدفاع. (*)

[110]

ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فان زادت كانت جهادا، ويجب بالنذر(وشبهه)(1).


___________________
(1) جاء في(تذكرة الفقهاء): " قال سلمان: سمعت رسول الله يقول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه " وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ولو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته، أو أعان المرابطين. ويستحب الحرس في سبيل الله، قال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: " عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله ". (*)