الفصل الخامس - في العيوب:

وهو كل مازاد أو نقص عن المجرى الطبيعي. فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة، وإن تبرء المشتري من العيوب

[124]

فلا ضمان. وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والامسالك بالارش مالم يتصرف، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الارش خاصة، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا ارش أيضا. ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الارش أورد الجميع لا المعيب وحده، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لاحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل. ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول المشتري مع يمينه.