الفصل السادس - في النقد والنسيئة والمرابحة:

اطلاق العقد يقتضي حلول الثمن، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح، ويبطل في المجهولة، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا. وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الاجل يزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا، وبه: قيل(1) لا يجوز مع التفاوت، والاقرب خلافه. ولا يجب دفع الثمن قبل الاجل ولا قبضه قبله، ولو حل ودفع وجب


___________________
(1) القائل هو الشيخ " قده " - كما قال السيد " قده ". (*)

[125]

القبض، فان امتنع كان هلاكه من صاحب الحق. ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالاجل إذا باعه مرابحة، فان أخفى تخير المشتري بين الرد ولامساك بالثمن(1) حالا.وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة(2) لا إلى الثمن. ولو اشترى امتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام.


___________________
(1) للاجل في النسيئة ببيع المرابحة مدخلية في مقدار الثمن، فإذا أخفاه البائع أفتى الفقهاء بالخيار للمشتري بين الرد والامساك بالثمن. وقد ورد في جملة من الاخبار أن له يستعلم ما للبائع من الاجل فيكون له ما للبائع منه، ولا منافاة بين خياره ومفاد هذه الروايات كما في تعليقة السيد اليزدي " قده " على التبصرة. (2) بأن يقول: رأس مالي مائة، وبعتك بربح درهم في كل عشرة(المسالك). (*)