الفصل السابع - فيما يدخل في المبيع:

من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط، والا فلا، ويدخل لو قال: " بعتكها وما أغلق عليه بابها " ويدخل في الدار الاعلى والاسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة. ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري. ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الارض.