الفصل العاشر - في بيع الثمار:
لايجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين، ولو فقد الجميع فقولان ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدركك أحدهما، وبيع الثمرة في كمامها، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا، وعلى المشتري قطعه، فان تركه طالبه البائع بأجرة الارض مدة التبقية، وللبائع قطعه.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات.
ويجوز اشتثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة، فان خاست سقط من الثنيا بحسابه.
والمحاقلة(1) حرام، وكذا المزابنة(2) إلا العرية(3) ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة بوزن معلوم.
___________________
(1) أي بيع السنبل بحب منه، وهي من الحقل بمعنى الزرع.
(2) أي بيع تمر النخل بتمر منه، وهي بمعنى المدافعة، ومنها الزبانية.
(3) وهي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في(القواعد) للعلامة.
(قده).
[129]
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا أضرار.