الفصل الثاني عشر - في السلف:
وشروطه: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض بطل الباقي، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره، وتعيين أجل مضبوط، وامكان وجوده بعد الحلول، فإن تعذر
[131]
تخير المشتري بين ؤالفسخ والصبر(1) ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الاجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.
ويجوز اشتراط ما هو سائغ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.
واجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الامتعة على البائع، واجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الامتعة على المشتري.
ولو تبرع الواسطة فلا اجرة.
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة، وفي القيمة لو ثبت التفريط.
___________________
(1) في سائر النسخ هنا اضافة: ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ويحتسب القيمة يوم الاقباض.
(*)