الفصل السادس في المضاربة:

وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه. وإنما تصح بالاثمان(2) الموجودة، والشركة في الربح، وللعامل ما شرط له، ولو وقعت فاسدة فله اجرة المثل والربح لصاحب المال.وليست لازمة ويقتصر على المأذون، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، ويضمن لو خالف.وتبطل بالموت.ويشترط العلم بمقدار المال.ويملك العامل حصته من النماء بالظهور، ولا خسران عليه بدون التفريط. والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران، وقول المالك في عدم الرد.ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الاب في الباقي.وينفق العامل من الاصل في السفر قدر كفايته.


___________________
(2) أي النقود، دون العروض. (*)

[140]

ولا يطأ جارية القراض من دون اذن، والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل اجرته إلى ذلك الوقت.