9- باب زكاة
مال الغائب والدين والقرض
قال الشيخ
رحمه الله: (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه اذا
عدم التمكن من التصرف فيه).
يدل على
ذلك ما رواه:
* (77) * 1 - علي
بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن
عبدالله بن بكير عمن رواه (1) عن ابي عبدالله عليه
السلام انه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على
أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكاه
لعام واحد، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه
فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
* (78) * 2 - سعد
بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله
عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال
الغائب عنك حتى يقع في يديك.
* (79) * 3 -
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي
عمير عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم
___________________________________
* (1) نسخة في
بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافي.
- 77 - 9 7 -
الاستبصار ج 2 ص 28 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج
1 ص 146.
(*)
[32]
يأتيه ولا
يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
قال الشيخ
رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من
جهة مالكه).يدل على ذلك ما رواه:
* (80) * 4 - علي
بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي
عبدالله عليه السلام قال: قلت له ليس في الدين زكاة؟
فقال: لا.
* (81) * 5 -
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل
بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبدالله عليه السلام
قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو
الذي يؤخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه
زكاة حتى يقبضه.
* (82) * 6 - علي
بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن
عبدالله بن بكير عن ميسرة عن عبدالعزيز قال: سألت
ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين
أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو اذا أراد أخذه فعليه
زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
قال الشيخ
رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض
زكاته ما دام في يده فاذا رجع إلى صاحبه وحال عليه
الحول وجب عليه).يدل على ذلك ما رواه:
* (83) * 7 - سعد
بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه
السلام في رجل استقرض
___________________________________
* - 81 - 83 -
الكافي ج 1 ص 146.
(*)
[33]
مالا فحال
عليه الحول وهو عنده فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي
زكاته فلا زكاة عليه، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.
* (84) * 8 -
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقرض
المال للرجال السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء
الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟
فقال: على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.
* (85) * 9 -
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن
حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل
دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو
على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده
حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض
زكاتها؟ قال: لا لا يزكى المال من وجهين في عام
واحد، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان
المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال:
قلت أفيزكي مال غيره من ماله !؟ فقال: انه ماله ما
دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا
زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى
من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان،
وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا
يزكيه بل يزكيه فانه عليه.
* (86) * 10 -
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي
عمير عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر
أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي
قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي
ولا تزكي؟ ! زك.
___________________________________
* - 85 -
الكافي ج 1 ص 146.
(*)
[34]
فأما الذي
يدل على انه اذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه
الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه:
* (87) * 11 -
سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام الدين عليه
زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فاذا قبضه أيزكيه؟
فقال: لا حتى حول عليه الحول في يديه.
* (88) * 12 -
وعنه عن احمد بن محمد عن إبراهيم بن ابي محمود قال:
قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له
الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب
عليه الزكاة؟ قال: اذا أخذهما ثم يحول عليه الحول
يزكي.