19 - باب حكم
الخيل في الزكاة
قال الشيخ
رحمه الله: (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة
والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة).
* (183) * 1 -
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما
السلام قالا: وضع أميرالمؤمنين عليه السلام على
الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين
وجعل على البراذين دينارا.
* (184) * 2 -
حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه
السلام هل على البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار
على الخيل ولم يصر على البغال؟
_________________________________
- 183 -
الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150.
- 184 -
الكافي ج 1 ص 150.
(*)
[68]
فقال: لان
البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل
الذكور شئ، قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون
للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي
يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.