23- باب
ماهية زكاة الفطرة
قال الشيخ
رحمه الله: (وهي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف
اقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو
فضة).
[78]
* (220) * 1 -
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت
له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال:
الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك
القوت.
* (221) * 2 -
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن
زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام، وعن يونس عن ابن
مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الفطرة على
كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.
* (222) * 3 -
سعد عن إبراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان
عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي
عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل بالبادية لا
يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن.
* (223) * 4 -
سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي
عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.
* (224) * 5 -
وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير وعلي بن
عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه
السلام عن الفطرة قال: الجيران أحق بها ولا بأس أن
تعطي قيمة ذلك فضة.
___________________________________
* - 220 -
الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.
- 221 - 222 -
الاستبصار ج 2 ص 43 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج
1 ص 211.
- 223 -
الاستبصار ج 2 ص 50، 224 - الفقيه ج 2 ص 117.
(*)
[79]
* (225) * 6 -
وعنه عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن ابن ابي
عمير عن محمد بن ابي حمزة عن إسحاق بن عمار عن ابي
عبدالله عليه السلام مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه
قيمتها درهما.
___________________________________
* - 225 -
الاستبصار ج 2 ص 50.
 |