59- باب حكم
المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة
والصيام
* (711) * 1 سعد
بن عبدالله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن
الثالث عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو
اكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا
يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
* (712) * 2
محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
كتبت اليه عليه السلام وانا بالمدينة اسأله عن
المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب
عليه السلام: لا يقضي الصوم.
* (713) * 3
حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في
الرجل يغمى عليه الايام قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
* (714) * 4 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي
بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر
هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا؟ فكتب عليه السلام:
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
* (715) * 5 -
فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي
عبدالله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة
ثلاثة ايام.
* (716) * 6 -
حفص عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقضي المغمى
عليه ما فاته
___________________________________
* - 711 -
الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237.
- 712 -
الاستبصار ج 1 ص 458.
- 714 -
الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.
(*)
[244]
* (717) * 7 حفص
عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم.
* (718) * 8 -
حفص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقضي الصلاة
التي افاق فيها.
* (719) * 9 -
ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام
قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟
فقال: يقضيها كلها، إن امر الصلاة شديد.
* (720) * 10 -
الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى
عليه قال: إذا كان دون ثلاثة ايام فليس عليه قضاء،
وإذا أغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
* (721) * 11 -
النضر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
السلام قال: كل شئ تركته من صلواتك لمرض اغمي عليك
فيه فاقضه إذا افقت.
* (722) * 12 -
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال:
يقضي ما فاته ويؤذن في الاولى ويقيم في البقية.
* (723) * 13
حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام
رجل اغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا؟ قال: يقضي
منها ثلاثة ايام.فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها
على الاستحباب لان الذي يجب على الذي
___________________________________
* - 717 -
الاستبصار ج 1 ص 458.
- 718 - 719 -
الاستبصار ج 1 ص 459.
- 720 -
الاستبصار ج 1 ص 458.
- 721 - 722 -
الاستبصار ج 1 ص 459.
(*)
[245]
اغمي عليه
ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها
فمندوب إلى قضائها، والذي يكشف عما قلناه ما رواه:
* (724) * 14
حماد عن ابي كهمس قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام
وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال:
اما انا وولدي واهلي فنفعل ذلك.
* (725) * 15 -
إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن
ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه
شهرا أو اربعين ليلة قال: فقال: ان شئت اخبرتك بما
آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك.
* (726) * 16 -
إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله
ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كلما غلب
الله عليه فليس على صاحبه شئ: