كتاب الخصال ج2

الذهب والفضة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيه في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسي(1)، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، وأمرنا عليه السلام باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم.

قال الخليل بن أحمد: لعل الصواب إبرار المقسم.


حرم من الشاة سبعة أشياء

3 - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه، قال: حدثنا أبوحامد، قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صلح التميمي عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال: في وصيته له: ياعلي حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة.

4 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطر، عن محمد بن - أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه مر بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: نهاهم عن بيع الدم والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له رجل من القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء، فقال له: كذبت يالكع(2) آتني بتورين من ماء آتك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال: أمرس كل واحد منهما في إناء على حدة فمرسهما جميعا كما أمر به فانقبضت الكبد ولم يخرج منه شئ ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه كله وكان دما كله وبقي جلده وعروقه، فقال: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم.


(1) القسى ثياب تجلب من مصر مخلوطة بالابريشم.
(2) اللكع - بضم اللام وفتح الكاف -: اللئيم.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه