- 5 - ملاحظات عامة حول الاقل والاكثر

فرغنا من المسائل الاساسية في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الاقل والاكثر:

1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران:

قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط، واخرى لاثبات نتيجة البراء‌ة. اما التمسك به على الوجه الاول فبدعوى انا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالاقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك، فاذا أتى المكلف بالاقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي. والجواب على ذلك ان استصحاب جامع الوجوب ان اريد به اثبات وجوب العشرة لان ذلك هو لازم بقائه، فهذا من الاصول المثبتة لانه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب.

[131]

وان اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب، فهذا لا اثر له لانه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا ان العلم به لا ينجز سوى الاقل، والاقل حاصل في المقام بحسب الفرض. واما التمسك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت او في صدر عصر التشريع، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للاقل، إذ لا اثر لهذا الاستصحاب لانه ان اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت، وان اريد به التأمين في حالة ترك الاقل فهو غير صحيح، لان فرض ترك الاقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالاصل العملي الا عن المخالفة الاحتمالية.

2 - الدوران بين الجزئية والمانعية:

اذا تردد امر شئ بين كونه جزء‌ا من الواجب او مانعا عنه فمرجع ذلك إلى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقيد بوجود ذلك الشئ او بالتقيد بعدمه، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي منجزا، وتتعارض اصالة البراء‌ة عن الجزئية مع اصالة البراء‌ة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشئ ومرة بدونه. هذا فيما اذا كان في الوقت متسع وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار وذلك بالاقتصار عل احد الوجهين.
وقد يقال: ان العلم الاجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراء‌تين معا، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالي، وهي صيغة الميرزا القائلة بان تعارض الاصول مرهون باداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فان جريان الاصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لان المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور، إذ في حالة الاتيان بالشئ المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتملها ايضا، فلا يلزم من جريان الاصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية.

[132]

فان قيل: الا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا.
قلنا: نعم تحصل، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الاصلين حتى لو جريا معا.
ولكن يمكن ان يقال على ضوء صيغة الميرزا: ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ممكنة ايضا فيما إذا كان الشئ المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة، ويكون جريان الاصلين معا مؤديا إلى الاذن في ذلك فيتعارض الاصلان ويتساقطان.

3 - الاقل والاكثر في المحرمات:

كما قد يعلم اجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة شئ مردد بين الاقل والاكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان او تصوير كامل حجمه، ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات: فاولا: - وجوب الاكثر هناك كان هو الاشد مؤونة، واما حرمة الاكثر هنا فهي الاخف مؤونة، إذ يكفي في امتثالها ترك اي جزء، فحرمة الاكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الاقل في باب الواجب. وثانيا: - ان دوران الحرام بين الاقل والاكثر يشابه دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير، لان حرمة الاكثر في قوة وجوب ترك احد الاجزاء تخييرا، وحرمة الاقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، فالامر دائر بين وجوب ترك احد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقل والاكثر في الاجزاء او الشرائط.

[133]

والحكم هو جريان البراء‌ة عن حرمة الاقل، ولا تعارضها البراء‌ة عن حرمة الاكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراء‌ة عن الوجوب التعييني للعتق بدون ان تعارض بالبراء‌ة عن الوجوب التخييري.

4 - الشبهة الموضوعية للاقل والاكثر:

كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الاقل والاكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية، بان يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل، كما اذا علم المكلف بان ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، وشك في ان هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أولا، فتجري البراء‌ة عن مانعيته او عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر.
وقد يقال - كما عن الميرزا (قدس سره) -: ان الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها الا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي كما في هذا المثال. ولكن الظاهر امكان تصويرها في غير ذلك ايضا وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه، كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة وشك المكلف في مرضه، فإن هذا يعنى الشك في جزئية السورة مع انها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي.
والحكم هو البراء‌ة.

5 - الشك في اطلاق دخالة الجزء او الشرط:

كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شئ او شرطيته مثلا للواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شئ او دخالته في الواجب بوجه من الوجود ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بان السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في اطلاق جزئيتها لحالة المرض او السفر، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الاقل والاكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، فإذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لها وانتهى الموقف إلى الاصل العلمي، جرت البراء‌ة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، وهذا

[134]

على العموم لا اشكال فيه، ولكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات وهما: حالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، وحالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذره.
ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا:

(أ) الشك في الاطلاق الحالة النسيان:

اذا نسي المكلف جزء‌ا من الواجب، فأتى به بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به.. فان كان لدليل الجزئية اطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لانه فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في اثناء الوقت، وافتراض استمراره إلى آخر الوقت، وهذا هو معنى ان الاصل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنيته، اي بطلان المركب بالاخلال به نسيانا، واما اذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق وانتهى الموقف إلى الاصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناسي بما اتى به، لان المورد من موارد الدوران بين الاقل والاكثر بلحاظ حالة النسيان، والاقل واقع والزائد منفي بالاصل.
وتوضيح الحال في ذلك: ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله، واخرى يرتفع في اثنائه.
ففي الحالة الاولى: لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناسي مرددا بين الاقل والاكثر، بل لا يحتمل التكليف بالاكثر بالنسبة اليه، لان الناسي لا يكلف بما نسيه على اي حال. بل هو يعلم اما بصحة ما أتى به او بوجوب القضاء عليه، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء، فتجري البراء‌ة عنه حتى لو منعنا من البراء‌ة في موارد دوران الواجب بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
واما في الحالة الثانية: فالتكليف فعلي في الوقت، غير انه متعلق اما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، او بالصلاة التامة فقط، والاول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، والثاني

[135]

معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان، والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينا هو من انحاء الدوران بين الاقل والاكثر، ويمثل الجامع فيه الاقل، وتمثل الصلاة التامة الاكثر، وتجري البراء‌ة وفقا للدوران المذكور. ولكن قد يقال - كما في إفادات الشيخ الانصاري وغيره - بان هذا انما يصح فيما إذا كان بالامكان ان يكلف الناسي بالاقل، فانه يدور عنده امر الواجب حينئذ بين الاقل والاكثر، ولكن هذا غير ممكن لان التكليف بالاقل ان خصص بالناسي فهو محال لان الناسي لا يرى نفسه ناسيا، فلا يمكن لخطاب موجه إلى الناسي ان يصل اليه، وان جعل على المكلف عموما شمل المتذكر ايضا مع ان المتذكر لا يكفي منه الاقل بلا إشكال، وعليه فلا يمكن ان يكون الاقل واجبا في حق الناسي، وانما المحتمل اجزاؤه عن الواجب، فالواجب إذن في الاصل هو الاكثر ويشك في سقوطه بالاقل، وفي مثل ذلك لا تجري البراء‌ة.
والجواب: ان التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الاقل، لانه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة، كما لا يلزم منه عدم امكان الوصول إلى الناسي، لان موضوع التكليف هو طبيعي المكلف، غاية ما في الامر ان الناسي يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع مع انه انما تقع منه اقلهما قيمة، ولا محذور في ذلك.
وهذا الجواب افضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام، من حل الاشكال وتصوير تكليف الناسي بالاقل بافتراض خاطبين: احدهما متكفل بايجاب الاقل على طبيعي المكلف، والآخر متكفل بايجاب الزائد على المتذكر.
إذ نلاحظ على ذلك: ان الاقل في الخطاب الاول هل هو مقيد بالزائد، او مطلق من ناحيته، او مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي، او مهمل. والاول خلف إذ معناه عدم كون الناسي مكلفا بالاقل، والثاني كذلك لان معناه كون المتذكر مكلفا بالاقل وسقوط

[136]

الخطاب الاول بصدور الاقل منه، والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب اخر يخص المتذكر، والرابع غير معقول لان التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والايجاب فلا يمكن انتفاؤهما معا.
وعلى هذا الاساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الاقل والاكثر، فيلحقه حكمه من جريان البراء‌ة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام احق بالبراء‌ة من حالات الدوران المذكور، وهو ان العلم بالواجب المردد بين الاقل والاكثر قد يدعي كونه في حالات الدوران المذكور علما اجماليا منجزا، وهذه الدعوى لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام وعدم امكان افتراض علم اجمالي منجز هنا، وهو ان التردد بين الاقل والاكثر في المقام انما يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان، والمفروض انه قد اتى بالاقل في حالة النسيان، وهذا يعني انه يحصل بعد امتثال احد طرفيه، فهو نظير ان تعلم اجمالا بوجوب زيارة احد الامامين بعد ان تكون قد زرت احدهما، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عما اذا كان بين الاقل والاكثر. وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية فان التردد فيها يحصل قبل الاتيان بالاقل فاذا تشكل منه علم اجمالي كان منجزا.

(ب) الشك في الاطلاق لحالة التعذر:

إذا كان الجزء جزء‌ا حتى في حالة التعذر كان معنى ذلك ان العاجز عن الكل المشتمل عليه لا يطالب بالناقص، وإذا كان الجزء جزء‌ا في حالة التمكن فقط فهذا يعني انه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وان العاجز يطالب بالناقص. والتعذر تارة يكون في جزء من الوقت واخرى يستوعبه.
ففي الحالة الاولى: يحصل للمكلف علم اما بوجوب الجامع بين

[137]

الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة، او بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لان جزئية المتعذر ان كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع، والا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر، وتجري البراء‌ة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الاقل والاكثر. ويلاحظ ان التردد هنا بين الاقل والاكثر يحصل قبل الاتيان بالاقل خلافا لحال الناسي، لان العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز.
وفي الحالة الثانية: يحصل للمكلف علم اجمالي اما بوجوب الناقص في الوقت او بوجوب القضاء - إذا كان للواجب قضاء - لان جزئية المتعذر ان كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، والا كان الواجب القضاء، وهذا علم اجمالي منجز. وليعلم ان الجزئية في حال النسيان او في حال التعذر انما تجري البراء‌ة عند الشك فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الادلة المحرزة، وذلك باحد الوجوه التالية:
اولا: - ان يقوم دليل خاص على اطلاق الجزئية او اختصاصها، من قبيل حديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس...).
ثانيا: - ان يكون لدليل الجزئية اطلاق يشمل حالة النسيان او التعذر فيؤخذ باطلاقه، ولا مجال حينئذ للبراء‌ة ثالثا: - ان لا يكون لدليل الجزئية اطلاق بان كان مجملا من هذه الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيدا لاطلاق دليل الواجب بمقداره، وحيث ان دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر او النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين، ودالا على عدم الجزئية فيهما.