المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر

وقد عرفت أنه على قمسين:
أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص، كالقياس وشبهه.
والآخر ما لم يعتبر، لاجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمه.