المسألة
الثامنة والثلاثون : (التزويج في حال الاحرام)
ومن تزوج
امرأة محرمة وهو محرم، فرق بينهما ولم تحل له أبدا
وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم
تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والحجة في
ذلك: الاجماع المتكرر ذكره، وطريقة الاحتياط أيضا.