المسألة الثالثة عشر : (حكم الزانى بذات البعل في تزويجها)

ما يقول السيد في امرأة ذات بعل زنى بها رجل بعد أن لقها زوجها تحل أم لا؟ الجواب: أما إذا كانت ذات بعل، لا تحل له أبدا.
فأما إذا كانت غير ذات بعل يحل تزويجها بعد اظهار توبتها.