المسألة التاسعة : (حكم شرب الفقاع)

وسأل (أدام الله تسديده) عن شرب الفقاع هل هو حرام؟ وعن مستحل ربه كيف صورته؟ الجواب: وبالله التوفيق.
إن المعتمد في تحريم شرب الفقاع على اجماع الشيعة الامامية، إذ هم لا يختلفون في تحريمه، وايجاب الحد على شاربه.
وهذا معلوم من دينهم ضرورة، كما أنه معلوم من دينهم تحريم سائر المسكرات من الاشربة.
واجماع أهل الحق حجة في الدين، والاخبار الواردة عن الائمة عليهم السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام من قبل متظاهرة فاشية شائعة لولا وف التطويل لذكرناها.
وليس ينبغي أن يعجب من تحريم شربه وهو غير مسكر، لان التحريم غير واقف على الاسكار، وإنما هو بحسب ما يعلمه الله تعالى من الصلاح والفساد

[161]

ألا ترى أن شرب قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا.
وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع الا مع الشك في صحة اجماع الامامية، ومعلوم صحة اجماع الامامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته.
ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر.