المسألة الرابعة : (اسباغ الوضوء مرتين)

اسباغ الوضوء مرتين، ولا يجوز ثلاثة، ويجتزئ الدفعة.
والحجة في ذلك: طريقة الاجماع وقد تقدمت، وطريقة الاحتياط وقد مضت، لان من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالاجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ، وليس كذلك من فعل الثلاثة.