المسألة الرابعة : (اسباغ الوضوء
مرتين)
اسباغ الوضوء مرتين، ولا يجوز
ثلاثة، ويجتزئ الدفعة.
والحجة في ذلك: طريقة الاجماع وقد
تقدمت، وطريقة الاحتياط وقد مضت، لان من اقتصر في
الوضوء على مرتين فبالاجماع أنه فاعل للسنة وغير
مبدع ولا مخطئ، وليس كذلك من فعل الثلاثة.