المسألة الخامسة : (أكثر ايام النفاس)

أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه، فأشرنا إلى العمدة المعتمدة فيه.
والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس: هو اجماع الفرقة المحقة، وأيضا فان المرأة داخلة في عموم الامر بالصلاة والصوم، وانما نخرجها في الايام التي حددناها من عموم الامر بالاجماع، ولا اجماع ولا دليل فيما زاد على ما حددناه من الايام، فيجب أن تكون داخلة في عموم الامر.