المسألة السادسة : (حكم قراء‌ة القرآن للجنب والحائض)

للجنب والحائض ان يقرء‌ا من القرآن أي سورة شاء‌ا سبع آيات، سوى الاربع العزائم السجدات وهي: سجدة لقمان، وسجدة حم، وسورة النجم،

[218]

وسورة القلم.
ويجب السجود عندهم قارئها على كل حال.
واعلم أن المذهب الصحيح ان للجنب والحائض أن يقرء‌ا من القرآن ما شاء‌ا، سوى السجدات الاربع، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.
والحجة في ذلك: اجماع الطائفة، ويمكن ان يحتج بظاهر قوله تعالى " فاقرؤا ما تيسر من القرآن "(1) وقوله تعالى " فاقرؤا ما تيسر منه "(2) وقوله تعالى " اقرأ باسم ربك الذي خلق "(3) وهذا عموم يتناول جميع القرآن الا ما أخرجه الدليل، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع، فوجب بقاء ما عداها.
ـــــــــــــــــــــ
(1) سورة المزمل 20.
(2) نفس الآية.
(3) الآية الاولى من سورة العلق.