المسألة الخامسة عشر : (قول " آمين
" مبطل للصلاة)
قول " آمين " في الصلاة يقطعها.
والحجة أيضا على مذهبنا من ذلك
الاجماع المتقدم في طريقة الاحتياط، وهي واضحة،
لان من لم يتلفظ بهذه
[220]
اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا
قاطع لصلاة، وانما الخلاف في من تلفظ بها.