المسألة الخامسة عشر : (قول " آمين " مبطل للصلاة)

قول " آمين " في الصلاة يقطعها.
والحجة أيضا على مذهبنا من ذلك الاجماع المتقدم في طريقة الاحتياط، وهي واضحة، لان من لم يتلفظ بهذه

[220]

اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة، وانما الخلاف في من تلفظ بها.