المسألة السابعة عشر : (حكم ما يسجد عليه)

ان السجود لا يجوز الا على الارض، وما أنبتت من الارض سوى الثمار.
ولا يجوز السجود على ثوب منسوج، الا عند الضرورة وان كان أصله النبات.
والحجة في ذلك: هذا الاجماع الذي أشرنا اليه، ثم طريقة الاحتياط، لان من سجد على الارض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف.
وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالاحوط فعل ما لا خلاف فيه.