المسألة
الثالثة والعشرون : (حكم صلاة الكسوف)
وصلاة
الكسوف ركعتان تشتمل على عشر ركعات.
ويجب على
تاركها متعمدا الغسل ان احترق القرص كله.
والذي يجب
أن يقال في ذلك: ان صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة،
لا يجوز تركها.
ويتوجه
فرضها إلى الذكور والاناث والحر والعبد والمقيم
والمسافر، والى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله
الاخلال بالفرض.
ويصلى في
جماعة وعلى انفراد.
ولا ينبغي
أن يقال: هي ركعتان فيها عشر ركعات، فان هذا
كالمناقضة، بل يقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات.
وترتيبها
مسطور في الكتب.
وتقضى إذا
فاتت، بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله ولا
قضاء مع احتراق بعضه.
فأما الغسل
فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة، فانه يلزمه مع
انقضاء الغسل.