المسألة الرابعة والعشرون : (كيفية الصلاة على الموتى)

والصلاة على الموتى خمس تكبيرات، والتسليم فيها غير واجب الا للتقية أو لاعلام المأمومين الخروج من الصلاة.
والحجة في ذلك: مع الاجماع المتقدم، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد.