المسألة الرابعة والعشرون : (كيفية
الصلاة على الموتى)
والصلاة على الموتى خمس تكبيرات،
والتسليم فيها غير واجب الا للتقية أو لاعلام
المأمومين الخروج من الصلاة.
والحجة في ذلك: مع الاجماع المتقدم،
أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، وليس كذلك من
نقص هذا العدد.