المسألة السادسة والعشرون : (وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير)

ان الزكاة في التبر والفضة غير واجبة، حتى يصيران درهما دنانير.
وأن السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها، الا على من هرب بهما من الزكاة.
والحجة في هذا الذي حكيناه اجماع الطائفة المحقة.