المسألة السابعة والعشرون : (اقل ما يجزئ من الزكاة)
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.
والطريقة في نصرة ذلك مع اجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط، لان من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالاجماع، وليس الامر على ذلك في من أخرج أقل منه.